السيد محسن الحكيم
395
دليل الناسك
مصداقا له ( 1 ) . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه ( 2 ) ، لكن الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدم . وينحره بمنى إن ساقه في إحرام حجه ( 3 ) ، وبمكة ( 4 )
--> ( 1 ) تقدم في ص 396 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 / الذبح / 6 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .